الاتحاد الوطني لطلبة الإمارات - فرع الإمارات - » اللائحة المنظمة




اللائحة المنظمة

( اللائحة المنظمة : عبارة عن اللائحة التي تنظم مؤتمرات الإتحاد .. ))

 
 
الباب الأول : الافتتاح ومكتب المؤتمر
مادة (1) :

يفتتح رئيس الهيئة التنفيذية أو من ينوب عنه من أعضاء الهيئة التنفيذية الجلسة العامة الأولى .

مادة (2) :

يطلب رئيس الجلسة التحقق من صحة تمثيل الأعضاء وذلك بترشيح ثلاثة أشخاص من الحضور .

مادة (3) بعد التحقق من صحة تمثيل الأعضاء ينتخب المؤتمر من بين أعضائه مكتباً يشرف على أعماله ويتكون من :

أ‌- الرئيس.

ب‌- نائب الرئيس.

ج- مقرر عام.

وتوزع المناصب بالاتفاق بين أعضاء المكتب بعد انتخابهم .

مادة (4) يقوم مكتب المؤتمر بالمهام التالية :

أ‌- إدارة النقاش في الجلسات العامة للمؤتمر .

ب‌- الإشراف على تحرير محاضر جلسات المؤتمر .

ج- حفظ وثائق ومستندات المؤتمر وتسليمها بعد نهايته للهيئة التنفيذية .

الباب الثاني : النصاب وجدول الأعمال
مادة (5) :

يتم النصاب في الجلسة العامة الأولى بحضور ثلثي الأعضاء العاملين للمؤتمر إذا عقدت في موعدها الأصلي .

مادة (6) :

يتم نصاب الجلسة العامة الأولى بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء العاملين بالمؤتمر إذا عقدت بعد مدة لا تتجاوز 48 ساعة .

مادة (7) :

إذا عقدت الجلسة العامة الأولى بالنصاب القانوني فتعتبر الجلسات الباقية قانونية وإن قل عدد الأعضاء العاملين الحاضرين فيها عن نصاب الافتتاح .

مادة (8) ينظر المؤتمر في اجتماعه العادي في المواضيع الآتية :

1- قراءة جدول الأعمال والمصادقة عليه .

2- انتخاب مكتب المؤتمر.

3- مناقشة التقريرين الإداري والمالي للهيئة التنفيذية وطرح الثقة فيها وتقديم استقالتها .

4- توزيع أعضاء المؤتمر على اللجان المقترحة من قبل الهيئة التنفيذية .

5- مناقشة توصيات اللجان وإقرارها .

6- انتخاب هيئة تنفيذية جديدة.

7- ما يستجد من أعمال .

مادة (9) :

يجوز إضافة بنود جديدة إلى جدول الأعمال بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين .

الباب الثالث : لجان المؤتمر
مادة (10) :

يحدد المؤتمر اللجان وتقسيماتها ويوزع أعضاء المؤتمر أنفسهم على اللجان .

مادة (11) :

لا يحق للعضو أن يشارك في أكثر من لجنة واحدة ، ويجوز له أن يغير لجنته بعد أخذ موافقة رئيس مكتب المؤتمر .

مادة (12) :

تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً يدير المناقشات ومقرراً مسؤولاً عن محاضر اجتماعات اللجنة ويلتزم رئيس اللجنة بتقديم تقاريرها إلى مكتب المؤتمر .

مادة (13) :

للعضو المراقب الحق في تقديم الاقتراحات في اجتماعات اللجان على أن يتبناها أحد الأعضاء.

مادة (14) :

اقتراح العضو لا يكون توصية من اللجنة إلا بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء اللجنة عليه ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس .

مادة (15) :

رئيس اللجنة هو المتحدث باسم اللجنة أثناء انعقاد الجلسات العامة للمؤتمر ، ولا يحق لأي عضو من أعضاء اللجنة الاشتراك في المناقشة إلا بإذن رئيسها .

الباب الرابع : سير جلسات المؤتمر
مادة (16) :

جلسات المؤتمر عامة ، وللمؤتمر أن يعقد جلسات خاصة لأعضائه العاملين بناء على اقتراح ثلاثة أعضاء من المؤتمر وأن تتم الموافقة عليه بأغلبية الأعضاء العاملين الحاضرين.

مادة (17) :

لا يمكن مناقشة أي اقتراح ما لم يثن عليه عضو آخر على الأقل ، كما لا يمكن مناقشة أكثر من اقتراح في وقت واحد .

مادة (18) :

يمكن إضافة تعديلات على الاقتراح بموافقة صاحب الاقتراح ، ولمقدم أي تعديل الحق في التوضيح قبل ختام النقاش .

مادة (19) :

أفضلية النقاش للتعديل الذي له أسبقية التقديم ولا يطرح التعديل للتصويت قبل مناقشة بقية التعديلات ثم يبدأ التصويت على التعديلات حسب أسبقية التقديم .

مادة (20) تؤخذ الأصوات كالتالي :

1- إما برفع الأيدي .

2- أو بالتصويت السري .

وذلك حسب ما يراه مكتب المؤتمر مناسبا ً، ولا يجوز البدء بالتصويت إذا وجدت نقاط استفهام أو إيضاح .

مادة (21) يعطي الرئيس الكلمة لمن يطلبها حسب نظام الأسبقية التالي :

أ‌- نقطة نظام .

ب- نقطة استفهام.

ج- نقطة إيضاح .

د- نقطة دخول في المناقشة .

مادة (22) :

لا يحق لأي عضو أن يطلب الكلمة أكثر من مرتين في موضوع واحد إلا إذا سمح له الرئيس بذلك .

مادة (23) :

يقفل باب النقاش بناء على طلب من أحد الأعضاء العاملين وموافقة الأغلبية النسبية للأعضاء العاملين الحاضرين .

مادة (24) :

جميع توصيات اللجان لا تكون نافذة إلا بإقرارها بالأغلبية النسبية للأعضاء العاملين الحاضرين وبأغلبية ثلثي الأعضاء العاملين فيما يتعلق بالدستور واللوائح .

مادة (25) :

إذا ترأس رئيس مكتب المؤتمر إحدى اللجان الفرعية فلا يجوز له إدارة الجلسة العامة أثناء مناقشة المؤتمر لتوصيات لجنته .


  

الرئيسية   -   الأخبــار   -   ألبوم الصور   -   خدمة SMS   -   الاستفتاءات   -   سجل الزوار   -   مكاتب الاتحاد   -   اتصل بنا