( اللائحة المنظمة : عبارة عن اللائحة التي تنظم مؤتمرات الإتحاد .. ))
يفتتح رئيس الهيئة التنفيذية أو من ينوب عنه من أعضاء الهيئة التنفيذية الجلسة العامة الأولى .
مادة (2) :
يطلب رئيس الجلسة التحقق من صحة تمثيل الأعضاء وذلك بترشيح ثلاثة أشخاص من الحضور .
مادة (3) بعد التحقق من صحة تمثيل الأعضاء ينتخب المؤتمر من بين أعضائه مكتباً يشرف على أعماله ويتكون من :
أ- الرئيس.
ب- نائب الرئيس.
ج- مقرر عام.
وتوزع المناصب بالاتفاق بين أعضاء المكتب بعد انتخابهم .
مادة (4) يقوم مكتب المؤتمر بالمهام التالية :
أ- إدارة النقاش في الجلسات العامة للمؤتمر .
ب- الإشراف على تحرير محاضر جلسات المؤتمر .
ج- حفظ وثائق ومستندات المؤتمر وتسليمها بعد نهايته للهيئة التنفيذية .
يتم النصاب في الجلسة العامة الأولى بحضور ثلثي الأعضاء العاملين للمؤتمر إذا عقدت في موعدها الأصلي .
مادة (6) :
يتم نصاب الجلسة العامة الأولى بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء العاملين بالمؤتمر إذا عقدت بعد مدة لا تتجاوز 48 ساعة .
مادة (7) :
إذا عقدت الجلسة العامة الأولى بالنصاب القانوني فتعتبر الجلسات الباقية قانونية وإن قل عدد الأعضاء العاملين الحاضرين فيها عن نصاب الافتتاح .
مادة (8) ينظر المؤتمر في اجتماعه العادي في المواضيع الآتية :
1- قراءة جدول الأعمال والمصادقة عليه .
2- انتخاب مكتب المؤتمر.
3- مناقشة التقريرين الإداري والمالي للهيئة التنفيذية وطرح الثقة فيها وتقديم استقالتها .
4- توزيع أعضاء المؤتمر على اللجان المقترحة من قبل الهيئة التنفيذية .
5- مناقشة توصيات اللجان وإقرارها .
6- انتخاب هيئة تنفيذية جديدة.
7- ما يستجد من أعمال .
مادة (9) :
يجوز إضافة بنود جديدة إلى جدول الأعمال بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين .
يحدد المؤتمر اللجان وتقسيماتها ويوزع أعضاء المؤتمر أنفسهم على اللجان .
مادة (11) :
لا يحق للعضو أن يشارك في أكثر من لجنة واحدة ، ويجوز له أن يغير لجنته بعد أخذ موافقة رئيس مكتب المؤتمر .
مادة (12) :
تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً يدير المناقشات ومقرراً مسؤولاً عن محاضر اجتماعات اللجنة ويلتزم رئيس اللجنة بتقديم تقاريرها إلى مكتب المؤتمر .
مادة (13) :
للعضو المراقب الحق في تقديم الاقتراحات في اجتماعات اللجان على أن يتبناها أحد الأعضاء.
مادة (14) :
اقتراح العضو لا يكون توصية من اللجنة إلا بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء اللجنة عليه ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس .
مادة (15) :
رئيس اللجنة هو المتحدث باسم اللجنة أثناء انعقاد الجلسات العامة للمؤتمر ، ولا يحق لأي عضو من أعضاء اللجنة الاشتراك في المناقشة إلا بإذن رئيسها .
جلسات المؤتمر عامة ، وللمؤتمر أن يعقد جلسات خاصة لأعضائه العاملين بناء على اقتراح ثلاثة أعضاء من المؤتمر وأن تتم الموافقة عليه بأغلبية الأعضاء العاملين الحاضرين.
مادة (17) :
لا يمكن مناقشة أي اقتراح ما لم يثن عليه عضو آخر على الأقل ، كما لا يمكن مناقشة أكثر من اقتراح في وقت واحد .
مادة (18) :
يمكن إضافة تعديلات على الاقتراح بموافقة صاحب الاقتراح ، ولمقدم أي تعديل الحق في التوضيح قبل ختام النقاش .
مادة (19) :
أفضلية النقاش للتعديل الذي له أسبقية التقديم ولا يطرح التعديل للتصويت قبل مناقشة بقية التعديلات ثم يبدأ التصويت على التعديلات حسب أسبقية التقديم .
مادة (20) تؤخذ الأصوات كالتالي :
1- إما برفع الأيدي .
2- أو بالتصويت السري .
وذلك حسب ما يراه مكتب المؤتمر مناسبا ً، ولا يجوز البدء بالتصويت إذا وجدت نقاط استفهام أو إيضاح .
مادة (21) يعطي الرئيس الكلمة لمن يطلبها حسب نظام الأسبقية التالي :
أ- نقطة نظام .
ب- نقطة استفهام.
ج- نقطة إيضاح .
د- نقطة دخول في المناقشة .
مادة (22) :
لا يحق لأي عضو أن يطلب الكلمة أكثر من مرتين في موضوع واحد إلا إذا سمح له الرئيس بذلك .
مادة (23) :
يقفل باب النقاش بناء على طلب من أحد الأعضاء العاملين وموافقة الأغلبية النسبية للأعضاء العاملين الحاضرين .
مادة (24) :
جميع توصيات اللجان لا تكون نافذة إلا بإقرارها بالأغلبية النسبية للأعضاء العاملين الحاضرين وبأغلبية ثلثي الأعضاء العاملين فيما يتعلق بالدستور واللوائح .
مادة (25) :
إذا ترأس رئيس مكتب المؤتمر إحدى اللجان الفرعية فلا يجوز له إدارة الجلسة العامة أثناء مناقشة المؤتمر لتوصيات لجنته .








