( اللائحة الداخلية : خاصة بفروع الاتحاد الوطني لطلبة الإمارات ))
يجوز تأسيس فرع للاتحاد بعد أخذ موافقة الهيئة التنفيذية في كل مدينة خارج الدولة بحيث لا يقل عدد الطلبة المستوفين لشروط العضوية فيها عن عشرين طالباً ويسمى الاتحاد الوطني لطلبة الإمارات –فرع …… وإذا لم يتوفر العدد فيمكن للطلبة أن ينضموا إلى أقرب فرع لهم .
لكل طالب من مواطني دولة الإمارات منتظم في الدراسة بعد المرحلة الثانوية في مكان تأسيس الفرع الحق في العضوية العاملة للفرع .
مادة (3) شروط العضوية كما يلي :
أ- أن يقدم الطالب طلباُ بالانضمام للفرع .
ب- أن يتعهد بالتقيد بدستور الاتحاد ولوائحه .
ج-أن يلتزم بدفع الاشتراك.
مادة (4) تسقط العضوية في الحالات التالية :
أ- الاستقالة بطلب خطي .
ب- الفصل من قبل الجمعية العمومية .
ج-فقدان شرط من شروط العضوية .
د- الوفاة .
مادة (5) يمكن استعادة العضوية في الحالات التالية :
أ- الالتزام بشروط العضوية.
ب- نقض المؤتمر لقرار الفصل .
مادة (6) :
يحق للعضو العامل التصويت والانتخاب والترشيح لعضوية الهيئة الإدارية للفرع وعضوية المؤتمر العام والمشاركة في كافة نشاطاته .
مادة (7) للهيئة الادارية للفرع باعتبارها مسؤولة عن حسن سير أعماله الحق في اتخاذ الجزاءات التالية على أعضاء الفرع :
أ- التنبيه .
ب- اللوم.
ج-الانذار كتابة.
د-تجميد العضوية لحين عرض أمره على الجمعية العمومية وذلك بعد إقرار الهيئة التنفيذية .
على أن تطبق حسب الترتيب المذكور.
مادة (8) :
لا يتقرر فصل العضو إلا من قبل الجمعية العمومية وبعد تطبيق بنود المادة السابقة وبأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين العاملين وذلك في بداية اجتماع الجمعية العمومية مع احتفاظ الشخص بحق الدفاع عن النفس ويحق له التظلم للمؤتمر .
مادة (9) :
يحق للطلبة المنتسبين للجامعات وطلبة المدارس الثانوية وما يعادلها الحصول على العضوية المراقبة للفرع .
تتألف الجمعية العمومية للفرع من جميع الاعضاء العاملين الذين قدموا طلبات انضمام للفرع والذين سددوا اشتراكهم قبل انعقاد الجمعية العمومية بيومين على الأقل للفروع الخارجية وأسبوع بالنسبة لفرع الإمارات .
مادة (11) :
تدعى الجمعية العمومية للإنعقاد مرة في السنة على الأقل .
مادة (12) :
تعقد الجمعية العمومية بالوسيلة التي تراها الهيئة الإدارية وتوجه الدعوة إلى جميع الأعضاء الذين يتمتعون بأحقية الحضور على أن يكون ذلك قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوع على الأقل ويرفق جدول الأعمال بالدعوة .
مادة (13) :
رأس اجتماع الجمعية العمومية رئيس الهيئة الإدارية للفرع أو من ينوب عنه من أعضاء الهيئة الإدارية .
مادة (14) :
يعتبر اجتماع الجمعية العمومية قانونياً إذا حضرته الأغلبية المطلقة للأعضاء العاملين بالفرع وإذا تعذر ذلك يؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام وفي هذه الحالة يكون الانعقاد قانونياً إذا حضر الاجتماع ثلث أعضاء الفرع العاملين ، وفي حالة عدم إكتمال النصاب يتم الاتصال بالهيئة التنفيذية لبحث الموضوع واتخاذ اللازم .
مادة (15) :
إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية بالنصاب القانوني فإنه يستمر بالانعقاد حتى وإن قل عدد الحضور بعد ذلك عن النصاب المطلوب .
مادة (16) تنظر الجمعية العمومية في اجتماعها العادي في المواضيع الآتية :
أ- المصادقة على جدول الأعمال.
ب- مناقشة التقريرين الإداري والمالي للهيئة الإدارية.
ج - اتخاذ القرارات والتوصيات ضمن أهداف الاتحاد والسياسة العامة التي حددها آخر مؤتمر للاتحاد.
مادة (17) :
لا يجوز للجمعية العمومية أن تبحث إلا في المواضيع المدرجة في جدول الأعمال ، وإذا تقدم أحد الأعضاء باقتراح فلا يدرج ضمن جدول الأعمال حتى يناقش الجدول المعتمد ثم يؤخذ رأي الجمعية العمومية في ذلك .
مادة (18) :
تتخذ قرارات الجمعية العمومية بالإغلبية المطلقة للأعضاء العاملين في الفرع بالنسبة لتعديل اللائحة الداخلية وسحب الثقة من الهيئة الإدارية وبثلثي الأعضاء الحاضرين العاملين بالنسبة للفصل وبالأغلبية فيما عدا ذلك .
مادة (19) :
تعقد الجمعية العمومية بصفة استثنائية بناء على طلب الهيئة الإدارية أو طلب خطي من ثلث الأعضاء العاملين في الفرع مع بيان الغرض من الاجتماع أو بدعوة من الهيئة التنفيذية فإذا لم تستجب الهيئة الادارية خلال خمية عشر يوماً جاز توجيه الدعوة مباشرة إلى أعضاء الجمعية العمومية .
مادة (20) :
لا يجوز طلب سحب الثقة من الهيئة الإدارية لسبب واحد مرتين في الجلسة الواحدة .
مادة (21) :
إذا رفضت الهيئة الإدارية تنفيذ قرارات الجمعية العمومية تسقط بالأغلبية المطلقة للأعضاء العاملين في الفرع ، ويحق للأعضاء رفع الأمر إلى الهيئة التنفيذية للنظر فيه واتخاذ اللازم .
مادة (22) :
في حالة سقوط الهيئة الإدارية لأي سبب من الأسباب على الجمعية العمومية أن تنتخب بإشراف ممثل من الهيئة التنفيذية لجنة تقوم بمهمة الهيئة الإدارية وتعلن عن فتح باب الترشيح لعضوية الهيئة الإدارية وتحدد موعداً للانتخابات في مدة لا تتجاوز شهراً .
مادة (23) :
تدون قرارات الجمعية العمومية في سجل محاضر الاجتماعات ويوقع عليها كل من الرئيس وأمين السر ويرفق مع محضر الاجتماع كشف بأسماء الأعضاء العاملين وأسماء الأعضاء الحاضرين .








