الاتحاد الوطني لطلبة الإمارات العربية المتحدة
Emirates National Students Union (E.N.S.U)
مادة (2) المقر :
تكون دولة الإمارات العربية المتحدة هي مقر الرئيسي للاتحاد.
مادة (3) التعريف :
الاتحاد الوطني لطلبة الإمارات منظمة طلابية عربية إسلامية مستقلة تمثل طلبة الإمارات في داخل الدولة وخارجها.
1- خدمة الطلبة وتبني قضاياهم المادية والأدبية
2- المساهمة في صياغة الشخصية الطلابية بما يكفل تقدمها العلمي والعملي في ظل العقيدة الإسلامية .
3- بث الوعي بين قطاعات الطلبة ومحاولة إنضاج الفكر مما يدفع للمجتمع عناصر قادرة على خوض معركة البناء.
4- تمثيل الطلبة في المجالات الوطنية
5- تمثيل الطلبة في في المؤسسات العلمية والدراسية والمؤتمرات والتجمعات الطلابية على المستويات المختلفة .
6- دعم المسيرة الاتحادية ، والعمل على ترسيخ الوحدة بين أبناء الإمارات.
7- المشاركة الهادفة في القضايا الوطنية وإبرازها بالصورة السليمة .
8- العمل على وحدة الحركة الطلابية العربية والاسلامية .
9- توثيق العلاقات بالمنظمات الطلابية الخليجية والعربية والاسلاميةوالدولية .
10- مناصرة القضايا العربية والاسلامية .
___________
يحق لجميع الطلبة الدارسين من مواطني دولة الإمارات أن يكونوا أعضاء في الاتحاد إذا توفرت فيهم شروط العضوية .
مادة (6) شروط العضوية :
أ- أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة .
ب- أن يتقيد بدستور الاتحاد واللوائح الصادرة منه.
ج- أن يلتزم بدفع الاشتراك .
مادة (7) أنواع العضوية :
تنقسم العضوية في الاتحاد إلى ما يلي :
أ- عضوية عاملة : ويتمتع بها جميع الطلبة المنتظمين في الدراسة بعد المرحلة الثانوية .
ب- عضوية مراقبة :ويتمتع بها جميع الطلبة المنتسبين للجامعات وطلبة المدارس الثانوية وما يعادلها .
ج- عضوية شرف: ويتم منحها بموافقة أغلبية أعضاء المؤتمر لمن قدم خدمات جليلة للإتحاد .
مادة (8) حقوق العضو :
أ- يحق للعضو العامل الترشيح والانتخاب والتصويت على القرارات والتوصيات والمشاركة في كافة نشاطات الاتحاد.
ب- للعضو المراقب كافة حقوق العضو العامل عدا الترشيح والانتخاب والتصويت.
مادة (9) تزول صفة العضوية في الحالات التالية :
أ- الاستقالة .
ب- الفصل .
ج- فقدان شرط من شروط العضوية .
د – الوفاة .
مادة (10) للهيئة الإدارية للفرع اتخاذ أنواع الجزاءات التالية على أعضاء الفرع :
أ – التنبيه.
ب – اللوم.
ج- الانذار كتابة.
د- تجميد العضوية لحين عرض الأمر على الجمعية العمومية وذلك بعد اقرار الهيئة التنفيذية .
على أن تطبق حسب الترتيب المذكور.
مادة (11) :
لا يمكن فصل العضو إلا من قبل الجمعية العمومية للفرع وبعد تطبيق بنود المادة السابقة وبموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين ، ويجوز للعضو المفصول التظلم أمام المؤتمر العام الذي يحق له إلغاء قرار الفصل بأغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين .
مادة (12) يفصل العضو في الحالات التالية :
أ- إذا قام بعمل أو ارتكب مخالفة من شأنها الاساءة إلى سمعة الاتحاد أو إلحاق الضرر به .
ب- إذا قام بعمل يخالف دستور الاتحاد وأهدافه ولوائحه الداخلية .
ج- إذا تلاعب بأموال الاتحاد.
المؤتمر العام هو أعلى سلطة في الاتحاد وهو الذي يرسم سياسته ويحدد طبيعة توجهاته والمهام الملقاة على عاتقه ، والسبل الكفيلة بتحقيقها ، ويناقش تقارير الهيئة التنفيذية والهيئات الإدارية المختلفة .
مادة (14) :
يضم المؤتمر العام ممثلي كافة فروع الاتحاد المنتخبين من قبل الجمعيات العمومية للفروع حسب النسبة المقررة في الدستور ، وتستمر عضويتهم حتى انعقاد المؤتمر الذي يليه .
مادة (15) :
يحق للمؤتمر العام بعد مناقشة واقرار التقريرين الاداري والمالي للهيئة التنفيذية منحها العضوية العاملة في المؤتمر ككل أو كأفراد لمدة دورة نقابية واحدة غير قابلة للتجديد وذلك بناءً على اقتراح مقدم من ثلاثة أعضاء من المؤتمر وبموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين ، وفي هذه الحالة يعاملون معاملة ممثلي فرع الإمارات عند تطبيق مواد الدستور .
مادة (16) تنتخب الجمعيات العمومية لفروع الاتحاد ممثليها في المؤتمر بناء على دعوة من الهيئة التنفيذية وفق النسب التالية :
من (1-300) ممثل واحد عن كل (20) عشرين عضواً .
ومن (301-600) ممثل واحد عن كل (30) ثلاثين عضواً .
و من (601 فما فوق ) ممثل واحد عن كل 100 عضو .
وإذا قل عدد الاعضاء عن (30) ثلاثين عضواً فيمثلهم طالب واحد .
مادة (17) :
يعتبر أعضاء الهيئات الادارية للفروع مراقبين في المؤتمر .
مادة (18) :
ينعقد المؤتمر بصورة دورية كل سنتين بناء على دعوة من الهيئة التنفيذية خلال فترة يحددها المؤتمر السابق له .
مادة (19) :
تقوم الهيئة التنفيذية بالاشراف الكامل على الاعداد للمؤتمر ولها حق الاستعانة بمن تراه مناسباً .
مادة (20) :
إذا سقطت عضوية أحد أعضاء المؤتمر حسب ما جاء في المادة رقم (9) يحل مكانه من يأتي بعده بعدد الأصوات إلى الاحتياطي الثالث وإذا لم يوجد تجرى انتخابات تكميلية .
مادة (21) :
ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه في أول جلسة من جلساته مكتباً يشرف على أعماله يتكون من الرئيس ونائب الرئيس والمقرر العام وتنتهي أعماله بانتهاء المؤتمر .
مادة (22) :
يحدد جدول أعمال المؤتمر من قبل الهيئة التنفيذية ويرسل للفروع قبل انعقاد المؤتمر بشهر واحد على الأقل ، وعلى الفروع الراغبة في إدراج مواضيع جديدة على جدول الأعمال إرسالها إلى الهيئة التنفيذية قبل انعقاد المؤتمر بخمسة عشر يوماً على الأقل ، وإذا رفضت الهيئة التنفيذية إدراج الموضوع في جدول الاعمال جاز للفرع أن يلجأ لعرض الموضوع على المؤتمر الذي له حق بالموافقة أو الرفض بأغلبية الاعضاء الحاضرين .
مادة (23) :
أ – يعتبر انعقاد المؤتمر قانونياً بحضور ثلثي الأعضاء العاملين .
ب –إذا لم يكنمل النصاب يؤجل انعقاد المؤتمر لمدة لا تتجاوز 48 ساعة يعقد بعدها بالأغلبية المطلقة .
ج- إذا تعذر عقده خلال هذه المدة فعلى الهيئة التنفيذية دعوة الجمعيات العمومية للفروع لانتخاب ممثلين جدد عوضاً عن الذين تخلفوا عم حضور المؤتمر على أن يعقذ خلال سنة من الموعد الأصلي .
مادة (24) تصدر قرارات المؤتمر العام كما يلي :
أ- بأغلبية الأعضاء الحاضرين فيما يتعلق بكل مواضيع جدول الأعمال .
ب- بأغلبية ثلثي أعضاء المؤتمر العام فيما يتعلق بتعديل الدستور.
مادة (25) يعقد المؤتمر الاستثنائي في الحالات التالية :
أ- بدعوة من الهيئة التنفيذية على أن تقدم سبباً لذلك .
ب- بطلب من ثلثي أعضاء المؤتمر.
مادة (26) :
لا يناقش المؤتمر الاستثنائي إلا المواد المعلنة التي انعقد من أجلها.
مادة (27) :
يكون المؤتمر الاستثنائي قانونياً إذا حضره ثلثا الأعضاء العاملين ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل المؤتمر لمدة لا تقل عن يومين ويكون بعد ذلك قانونياً إذا حضرته الأغلبية المطلقة للأعضاء العاملين وإلا فإنه يؤجل.
مادة (28) :
أ- يعقد مؤتمر فرعي للطالبات وفق النسب المقررة في مادة 16 من هذا الدستور.
ب- يقدم المؤتمر الفرعي للطالبات توصياته إلى المؤتمر العام للاتحاد من خلال الهيئة التنفيذية .
مادة (29) :
الطالبات الممثلات للفروع في الخارج يشاركن في المؤتمر الفرعي للطالبات فقط.
مادة (30) :
يلتزم فرع الطالبات بالسياسة العامة للاتحاد والتي يرسمها المؤتمر العام.
تعتبر الهيئة التنفيذية أعلى سلطة في غياب المؤتمر العام .
مادة (32) :
تتكون الهيئة التنفيذية من سبعة أعضاء ينتخبهم المؤتمر على أن يكون أربعة منهم على الأقل من ممثلي فرع الإمارات ويكون الرئيس من بينهم .
مادة (33) :
إذا شغر مقعد في الهيئة التنفيذية يتم شغله بأحد الأعضاء الاحتياط ، وإذا لم يوجد تجرى انتخابات تكميلية .
مادة (34) :
تعتبر اجتماعات الهيئة قانونية بحضور أغلبية الاعضاء .
مادة (35) :
تتخذ قرارات الهيئة بأغلبية أصوات الحاضرين .
مادة (36) :
تقوم الهيئة بالإشراف على تنفيذ ومتابعة قرارات المؤتمر العام وتوصياته .
مادة (37) :
تعقد الهيئة اجتماعاً دورياً كل ثلاثة شهور ويجوز أن تعقد اجتماعاً استثنائياً بناء على طلب من الرئيس أو أغلبية الأعضاء .
مادة (38) :
تعتبر الهيئة مستقيلة في حالة استقالة أغلبية أعضائها وعليها في هذه الحالة الدعوة لمؤتمر استثنائي لانتخاب هيئة جديدة .
مادة (39) تجتمع الهيئة التنفيذية خلال أسبوع من انتخابها وتنتخب من بين أعضائها :
الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر العام والمسؤول المالي ، وللهيئة استحداث أي منصب آخر .
مادة (40) واجبات الهيئة التنفيذية كما يلي :
- أولاً : الرئيس ..
أ – يترأس جلسات الهيئة ويكون صوته مرجحاً في حالة تساوي الأصوات .
ب – يمثل الاتحاد في كافة المجالات .
ج-يشرف على تنفيذ قرارات الهيئة .
د- يوقع مع المسؤول المالي على الشيكات .
- ثانياً : نائب الرئيس ..
أ- يعاون الرئيس في أداء مهامه .
ب- ينوب عن الرئيس في حالة غيابه .
- ثالثاً : أمين السر العام ..
أ – يتولى مراسلات الاتحاد .
ب-ينظم جدول وحاضر الجلسات .
ج-يتولى رئاسة اجتماعات الهيئة في حالة غياب الرئيس ونائب الرئيس .
د- يحفظ كافة السجلات والأوراق والمستندات وختم الاتحاد ويكون مسؤولاً عنها .
- رابعاً : المسؤول المالي ..
أ – يتسلم جميع أموال الاتحاد بموجب مستندات رسمية يودعها بلا فوائد في مصرف تختاره الهيئة .
ب-يتسلم مبالغ نقدية تحددها الهيئة للصرف المباشر .
ج-يوقع مع رئيس الهيئة التنفيذية على الشيكات والمستندات الرسمية .
د- دفع المبالغ التي في ذمة الاتحاد مقابل إيصالات رسمية .
هـ - يعد التقرير المالي للهيئة .
- خامساً : يقوم الاعضاء الباقون بتنفيذ المهام التي يكلفون بها من قبل الهيئة التنفيذية .
مادة (41) :
للهيئة التنفيذية الحق في الدعوة المباشرة لعقد اجتماع طاريء للجمعية العمومية لأي فرع بناء على طلب مقدم من الأغلبية المطلقة من أعضاء الفرع أو في حالة تجاوز الهيئة الادارية للفرع المعني لبنود دستور الاتحاد ولوائحه ورفض الهيئة الادارية المعنية الاستجابة لقرارات الهيئة التنفيذية .
لباب السادس : مالية الاتحاد
مادة (42) :
تتكون مالية الاتحاد من رسوم الانتساب والاشتراكات والتبرعات والهبات غير المشروطة والايرادات المشروعة .
مادة (43) :
تحدد الهيئة الادارية لكل فرع مقدار الاشتراكات ورسوم الانتساب .
مادة (44) :
تودع جميع أموال الاتحاد بموجب مستندات رسمية بلا فوائد في مصرف تختاره الهيئة التنفيذية .
مادة (45) :
يحق للمؤتمر تعيين محاسب قانوني يتولى مراجعة حسابات الهيئة التنفيذية ويقدم تقريراً بذلك .
مادة (46) :
يحق للجمعية العمومية في كل فرع تعيين محاسب قانوني يتولى مراجعة حسابات الهيئة الإدارية ويقدم لها تقريراً بذلك .
يجوز تأسيس فرع للاتحاد بعد أخذ موافقة الهيئة التنفيذية في كل مدينة خارج الدولة بحيث لا يقل عدد الطلبة المستوفين لشروط العضوية فيها عن عشرين طالباً ويسمى الاتحاد الوطني لطلبة الإمارات –فرع …… وإذا لم يتوفر العدد فيمكن للطلبة أن ينضموا إلى أقرب فرع لهم .
مادة (48) :
يتمتع كل فرع ضمن حدود السياسة العامة للاتحاد باستقلال داخلي على أن يقدم تقارير مالية وأدبية سنوياً للهيئة التنفيذية
مادة (49) :
تتولى إدارة الفرع هيئة إدارية تنتخبها الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنة واحدة .
مادة (50) :
على كل فرع تنفيذ قرارات كل من المؤتمر العام والهيئة التنفيذية والجمعية العمومية للفرع ويكون للهيئة التنفيذية الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الفرع لضمان تنفيذ هذه القرارات بعد لفت نظره وإنذاره .
مادة (51) :
يضع كل فرع بموافقة الجمعية العمومية لائحة داخلية له بحيث تتفق مع أحكام دستور الاتحاد ولوائحه وتحوز على موافقة الهيئة التنفيذية .
مادة (52) :
تتولى إدارة الفرع الطالبات هيئة إدارية تنتخبها الجمعية العمومية من بين عضواتها .
لا يجوز حل الاتحاد إلا بموافقة ثلاثة أرباع أعضاء المؤتمر العاملين.
مادة (54) :
في حالة حل الاتحاد تحول كل موجوداته وماليته إلى الجهة التي يقرها المؤتمر العام وتشكل بهذا الصدد لجنة لتصفية أموال الاتحاد وفقاً لقرارات المؤتمر.
أعضاء المؤتمر العام والهيئة التنفيذية والهيئات الادارية المتخرجون تستمر عضويتهم حتى الانتخابات التالية .
مادة (56) :
أ – الانتخاب يتم بالاقتراع السري .
ب-يمنع التصويت والانتخاب بالتفويض .
مادة (57) :
تعتبر التعديلات على الدستور سارية المفعول بمجرد إقرارها من قبل المؤتمر العام وتلغى جميع البنود المخالفة في اللوائح الداخلية للفروع
( اللائحة الداخلية : خاصة بفروع الاتحاد الوطني لطلبة الإمارات ))
يجوز تأسيس فرع للاتحاد بعد أخذ موافقة الهيئة التنفيذية في كل مدينة خارج الدولة بحيث لا يقل عدد الطلبة المستوفين لشروط العضوية فيها عن عشرين طالباً ويسمى الاتحاد الوطني لطلبة الإمارات –فرع …… وإذا لم يتوفر العدد فيمكن للطلبة أن ينضموا إلى أقرب فرع لهم .
لكل طالب من مواطني دولة الإمارات منتظم في الدراسة بعد المرحلة الثانوية في مكان تأسيس الفرع الحق في العضوية العاملة للفرع .
مادة (3) شروط العضوية كما يلي :
أ- أن يقدم الطالب طلباُ بالانضمام للفرع .
ب- أن يتعهد بالتقيد بدستور الاتحاد ولوائحه .
ج-أن يلتزم بدفع الاشتراك.
مادة (4) تسقط العضوية في الحالات التالية :
أ- الاستقالة بطلب خطي .
ب- الفصل من قبل الجمعية العمومية .
ج-فقدان شرط من شروط العضوية .
د- الوفاة .
مادة (5) يمكن استعادة العضوية في الحالات التالية :
أ- الالتزام بشروط العضوية.
ب- نقض المؤتمر لقرار الفصل .
مادة (6) :
يحق للعضو العامل التصويت والانتخاب والترشيح لعضوية الهيئة الإدارية للفرع وعضوية المؤتمر العام والمشاركة في كافة نشاطاته .
مادة (7) للهيئة الادارية للفرع باعتبارها مسؤولة عن حسن سير أعماله الحق في اتخاذ الجزاءات التالية على أعضاء الفرع :
أ- التنبيه .
ب- اللوم.
ج-الانذار كتابة.
د-تجميد العضوية لحين عرض أمره على الجمعية العمومية وذلك بعد إقرار الهيئة التنفيذية .
على أن تطبق حسب الترتيب المذكور.
مادة (8) :
لا يتقرر فصل العضو إلا من قبل الجمعية العمومية وبعد تطبيق بنود المادة السابقة وبأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين العاملين وذلك في بداية اجتماع الجمعية العمومية مع احتفاظ الشخص بحق الدفاع عن النفس ويحق له التظلم للمؤتمر .
مادة (9) :
يحق للطلبة المنتسبين للجامعات وطلبة المدارس الثانوية وما يعادلها الحصول على العضوية المراقبة للفرع .
تتألف الجمعية العمومية للفرع من جميع الاعضاء العاملين الذين قدموا طلبات انضمام للفرع والذين سددوا اشتراكهم قبل انعقاد الجمعية العمومية بيومين على الأقل للفروع الخارجية وأسبوع بالنسبة لفرع الإمارات .
مادة (11) :
تدعى الجمعية العمومية للإنعقاد مرة في السنة على الأقل .
مادة (12) :
تعقد الجمعية العمومية بالوسيلة التي تراها الهيئة الإدارية وتوجه الدعوة إلى جميع الأعضاء الذين يتمتعون بأحقية الحضور على أن يكون ذلك قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوع على الأقل ويرفق جدول الأعمال بالدعوة .
مادة (13) :
رأس اجتماع الجمعية العمومية رئيس الهيئة الإدارية للفرع أو من ينوب عنه من أعضاء الهيئة الإدارية .
مادة (14) :
يعتبر اجتماع الجمعية العمومية قانونياً إذا حضرته الأغلبية المطلقة للأعضاء العاملين بالفرع وإذا تعذر ذلك يؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام وفي هذه الحالة يكون الانعقاد قانونياً إذا حضر الاجتماع ثلث أعضاء الفرع العاملين ، وفي حالة عدم إكتمال النصاب يتم الاتصال بالهيئة التنفيذية لبحث الموضوع واتخاذ اللازم .
مادة (15) :
إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية بالنصاب القانوني فإنه يستمر بالانعقاد حتى وإن قل عدد الحضور بعد ذلك عن النصاب المطلوب .
مادة (16) تنظر الجمعية العمومية في اجتماعها العادي في المواضيع الآتية :
أ- المصادقة على جدول الأعمال.
ب- مناقشة التقريرين الإداري والمالي للهيئة الإدارية.
ج - اتخاذ القرارات والتوصيات ضمن أهداف الاتحاد والسياسة العامة التي حددها آخر مؤتمر للاتحاد.
مادة (17) :
لا يجوز للجمعية العمومية أن تبحث إلا في المواضيع المدرجة في جدول الأعمال ، وإذا تقدم أحد الأعضاء باقتراح فلا يدرج ضمن جدول الأعمال حتى يناقش الجدول المعتمد ثم يؤخذ رأي الجمعية العمومية في ذلك .
مادة (18) :
تتخذ قرارات الجمعية العمومية بالإغلبية المطلقة للأعضاء العاملين في الفرع بالنسبة لتعديل اللائحة الداخلية وسحب الثقة من الهيئة الإدارية وبثلثي الأعضاء الحاضرين العاملين بالنسبة للفصل وبالأغلبية فيما عدا ذلك .
مادة (19) :
تعقد الجمعية العمومية بصفة استثنائية بناء على طلب الهيئة الإدارية أو طلب خطي من ثلث الأعضاء العاملين في الفرع مع بيان الغرض من الاجتماع أو بدعوة من الهيئة التنفيذية فإذا لم تستجب الهيئة الادارية خلال خمية عشر يوماً جاز توجيه الدعوة مباشرة إلى أعضاء الجمعية العمومية .
مادة (20) :
لا يجوز طلب سحب الثقة من الهيئة الإدارية لسبب واحد مرتين في الجلسة الواحدة .
مادة (21) :
إذا رفضت الهيئة الإدارية تنفيذ قرارات الجمعية العمومية تسقط بالأغلبية المطلقة للأعضاء العاملين في الفرع ، ويحق للأعضاء رفع الأمر إلى الهيئة التنفيذية للنظر فيه واتخاذ اللازم .
مادة (22) :
في حالة سقوط الهيئة الإدارية لأي سبب من الأسباب على الجمعية العمومية أن تنتخب بإشراف ممثل من الهيئة التنفيذية لجنة تقوم بمهمة الهيئة الإدارية وتعلن عن فتح باب الترشيح لعضوية الهيئة الإدارية وتحدد موعداً للانتخابات في مدة لا تتجاوز شهراً .
مادة (23) :
تدون قرارات الجمعية العمومية في سجل محاضر الاجتماعات ويوقع عليها كل من الرئيس وأمين السر ويرفق مع محضر الاجتماع كشف بأسماء الأعضاء العاملين وأسماء الأعضاء الحاضرين .
تجرى انتخابات الهيئة الادارية للفرع بعد أسبوع على الأكثر من الاجتماع العادي للجمعية العمومية .
مادة (25) :
يدير الفرع هيئة إدارية لا تقل عن خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للفرع من بين أعضائها لمدة سنة واحدة .
مادة (26) :
يكون اجتماع الهيئة الإدارية قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة وتؤخذ القرارات بالأغلبية المطلقة أيضاً وإذا تساوت الأصوات يرجح جانب الرئيس .
مادة (27) :
تجتمع الهيئة الإدارية خلال أسبوع من انتخابها وتنتخب من بين أعضائها الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر والمسؤول المالي وللهيئة الإدارية استحداث أي منصب آخر ويحق للعضو الجمع بين أكثر من منصب باستثناء الرئيس .
مادة (28) :
إذا انقطع عضو الهيئة الإدارية عن الاجتماعات أربع مرات متتالية أو سبع مرات متقطعة بدون عذر مقبول سقطت عنه العضوية من الهيئة الإدارية على أن تراجع الهيئة التنفيذية في ذلك ويؤخذ من تلاه في الأصوات .
مادة (29) :
إذا خلا مكان عضو من أعضاء الهيئة الإدارية لأي سب آخر يؤخذ من يليه بالأصوات إلى الاحتياط الثالث فإن لم يوجد تجرى انتخابات تكميلية .
مادة (30) :
تمثل الهيئة الادارية الفرع أمام الغير فيما له من حقوق وما عليه من واجبات .
مادة (31) تختص الهيئة الإدارية بإدارة شؤون الفرع وفقاً لدستور الاتحاد ولائحة الفرع وعلى الأخص :
أ- تنفيذ قرارات كل من المؤتمر العام والهيئة التنفيذية والجمعية العمومية .
ب- تحديد الإيرادات والمصروفات ووضع نظام للصرف وتنمية مالية الفرع وفقاً للشريعة الإسلامية .
ج -وضع خطة للنشاط والعمل على تنفيذها .
د- النظر في الاقتراحات والتقارير المقدمة من قبل أعضاء الفرع .
هـ - العمل على خدمة الفرع ورعاية مصالحه .
و- الاتصال والتنسيق مع فروع الاتحاد المختلفة والاتحادات والمنظمات المختلفة فيما يختص بالأنشطة .
ز – إدارة الفرع حتى انتخاب الهيئة الإدارية التالية .
مادة (32) :
تجتمع الهيئة الإدارية مرتين في الشهر على الأقل .
مادة (33) :
يجوز للفروع الخارجية تعديل المدة المحددة في المادة السابقة بعد التقدم بالمبررات الداعية لذلك إلى الهيئة التنفيذية وأخذ موافقتها .
لباب الخامس : مهام أعضاء الهيئة الإدارية
مادة (34) الرئيس :
أ- يرأس اجتماعات الهيئة الادارية والجمعية العمومية .
ب- يفصل في المسائل الإدارية والامور المستعجلة التي لا تحتمل التأخير إلى إجتماع قادم على أن يأخذ إقرار الهيئة الإدارية في أقرب اجتماع .
ج- يوقع على الأوراق والعقود التي تصدر بها قرارات الهيئة الإدارية .
مادة (35) نائب الرئيس :
أ- يقوم بمهام الرئيس أثناء غيابه .
ب- يشرف على لجان الفرع .
مادة (36) أمين السر :
أ- يدعو لاجتماعات الهيئة الإدارية والجمعية العمومية والتوقيع على محاضر اجتماعاتها مع الرئيس.
ب- يتابع تنفيذ قرارات الهيئة الإدارية .
ج- يوقع على الرسائل التي تصدر بها قرارات الهيئة الإدارية واستلام المراسلات التي ترد باسم الفرع .
د– يحفظ كافة المستندات وأوراق الفرع وختمه والذي يعتبر مسؤولاً عنه مسؤولية شخصية .
هـ- يشرف على سجلات العضوية وإعدادها قبل اجتماع الجمعية العمومية والانتخابات.
مادة (37) المسؤول المالي :
أ- يشرف على جميع الاشتراكات واستلام جميع المبالغ الواردة إلى الفرع بموجب إيصالات مختومة بختم الفرع .
ب- يصرف النفقات بناء على قرارات الهيئة الإدارية ويقدم حسابات شهرية لها .
ج - يحتفظ بالدفاتر والمستندات المالية في مقر الفرع .
د- يقدم الحسابات كل ثلاثة إلى المسؤول المالي بالهيئة التنفيذية .
و – يعد التقرير المالي للفرع ويقدمه للجمعية العمومية .
مادة (38) :
تحدد الهيئة الإدارية مهام وصلاحيات الأعضاء الباقين ويقومون بتنفيذ المهام التي يكلفون بها من قبل الهيئة الإدارية .
مادة (39) تتألف إيرادات الفرع من :
أ- الاشتراكات .
ب- التبرعات والهبات الغير مشروطة .
ج- مساعدات الهيئة التنفيذية .
د- الايرادات الناتجة عن نشاط الفرع .
مادة (40) :
تبدأ السنة المالية مع بداية تشكيل الهيئة الإدارية وتنتهي بعد سنة .
مادة (41) :
لا يجوز استلام التبرعات أو صرف أي مبلغ إلا بعد موافقة الهيئة الإدارية .
مادة (42) :
يجوز حل الفرع بناء على اقتراح من الأغلبية المطلقة للأعضاء العاملين وموافقة ثلاثة أرباع الأعضاء العاملين بالفرع . وفي هذه الحالة تسلم كافة مستندات وممتلكات الفرع للهيئة التنفيذية.
مادة (43) :
جميع اجتماعات وأنشطة الفرع قائمة على الفصل بين الجنسين .0
مادة (44) :
يشرف على انتخابات الهيئة الإدارية ممثل عن الهيئة التنفيذية وترفع التظلمات إليه
مادة (1) :
يفتتح رئيس الهيئة التنفيذية أو من ينوب عنه من أعضاء الهيئة التنفيذية الجلسة العامة الأولى .
مادة (2) :
يطلب رئيس الجلسة التحقق من صحة تمثيل الأعضاء وذلك بترشيح ثلاثة أشخاص من الحضور .
مادة (3) بعد التحقق من صحة تمثيل الأعضاء ينتخب المؤتمر من بين أعضائه مكتباً يشرف على أعماله ويتكون من :
أ- الرئيس.
ب- نائب الرئيس.
ج- مقرر عام.
وتوزع المناصب بالاتفاق بين أعضاء المكتب بعد انتخابهم .
مادة (4) يقوم مكتب المؤتمر بالمهام التالية :
أ- إدارة النقاش في الجلسات العامة للمؤتمر .
ب- الإشراف على تحرير محاضر جلسات المؤتمر .
ج- حفظ وثائق ومستندات المؤتمر وتسليمها بعد نهايته للهيئة التنفيذية .
مادة (5) :
يتم النصاب في الجلسة العامة الأولى بحضور ثلثي الأعضاء العاملين للمؤتمر إذا عقدت في موعدها الأصلي .
مادة (6) :
يتم نصاب الجلسة العامة الأولى بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء العاملين بالمؤتمر إذا عقدت بعد مدة لا تتجاوز 48 ساعة .
مادة (7) :
إذا عقدت الجلسة العامة الأولى بالنصاب القانوني فتعتبر الجلسات الباقية قانونية وإن قل عدد الأعضاء العاملين الحاضرين فيها عن نصاب الافتتاح .
مادة (8) ينظر المؤتمر في اجتماعه العادي في المواضيع الآتية :
1- قراءة جدول الأعمال والمصادقة عليه .
2- انتخاب مكتب المؤتمر.
3- مناقشة التقريرين الإداري والمالي للهيئة التنفيذية وطرح الثقة فيها وتقديم استقالتها .
4- توزيع أعضاء المؤتمر على اللجان المقترحة من قبل الهيئة التنفيذية .
5- مناقشة توصيات اللجان وإقرارها .
6- انتخاب هيئة تنفيذية جديدة.
7- ما يستجد من أعمال .
مادة (9) :
يجوز إضافة بنود جديدة إلى جدول الأعمال بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين .
مادة (10) :
يحدد المؤتمر اللجان وتقسيماتها ويوزع أعضاء المؤتمر أنفسهم على اللجان .
مادة (11) :
لا يحق للعضو أن يشارك في أكثر من لجنة واحدة ، ويجوز له أن يغير لجنته بعد أخذ موافقة رئيس مكتب المؤتمر .
مادة (12) :
تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً يدير المناقشات ومقرراً مسؤولاً عن محاضر اجتماعات اللجنة ويلتزم رئيس اللجنة بتقديم تقاريرها إلى مكتب المؤتمر .
مادة (13) :
للعضو المراقب الحق في تقديم الاقتراحات في اجتماعات اللجان على أن يتبناها أحد الأعضاء.
مادة (14) :
اقتراح العضو لا يكون توصية من اللجنة إلا بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء اللجنة عليه ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس .
مادة (15) :
رئيس اللجنة هو المتحدث باسم اللجنة أثناء انعقاد الجلسات العامة للمؤتمر ، ولا يحق لأي عضو من أعضاء اللجنة الاشتراك في المناقشة إلا بإذن رئيسها .
مادة (16) :
جلسات المؤتمر عامة ، وللمؤتمر أن يعقد جلسات خاصة لأعضائه العاملين بناء على اقتراح ثلاثة أعضاء من المؤتمر وأن تتم الموافقة عليه بأغلبية الأعضاء العاملين الحاضرين.
مادة (17) :
لا يمكن مناقشة أي اقتراح ما لم يثن عليه عضو آخر على الأقل ، كما لا يمكن مناقشة أكثر من اقتراح في وقت واحد .
مادة (18) :
يمكن إضافة تعديلات على الاقتراح بموافقة صاحب الاقتراح ، ولمقدم أي تعديل الحق في التوضيح قبل ختام النقاش .
مادة (19) :
أفضلية النقاش للتعديل الذي له أسبقية التقديم ولا يطرح التعديل للتصويت قبل مناقشة بقية التعديلات ثم يبدأ التصويت على التعديلات حسب أسبقية التقديم .
مادة (20) تؤخذ الأصوات كالتالي :
1- إما برفع الأيدي .
2- أو بالتصويت السري .
وذلك حسب ما يراه مكتب المؤتمر مناسبا ً، ولا يجوز البدء بالتصويت إذا وجدت نقاط استفهام أو إيضاح .
مادة (21) يعطي الرئيس الكلمة لمن يطلبها حسب نظام الأسبقية التالي :
أ- نقطة نظام .
ب- نقطة استفهام.
ج- نقطة إيضاح .
د- نقطة دخول في المناقشة .
مادة (22) :
لا يحق لأي عضو أن يطلب الكلمة أكثر من مرتين في موضوع واحد إلا إذا سمح له الرئيس بذلك .
مادة (23) :
يقفل باب النقاش بناء على طلب من أحد الأعضاء العاملين وموافقة الأغلبية النسبية للأعضاء العاملين الحاضرين .
مادة (24) :
جميع توصيات اللجان لا تكون نافذة إلا بإقرارها بالأغلبية النسبية للأعضاء العاملين الحاضرين وبأغلبية ثلثي الأعضاء العاملين فيما يتعلق بالدستور واللوائح .
مادة (25) :
إذا ترأس رئيس مكتب المؤتمر إحدى اللجان الفرعية فلا يجوز له إدارة الجلسة العامة أثناء مناقشة المؤتمر لتوصيات لجنته .








